السيد محمد جواد العاملي
371
مفتاح الكرامة
ولا يغسل بعض الأعضاء .
--> ( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 476 . ( 2 ) إن كان مرجع الضمير هو النهاية فلم نعثر فيها على احتمال وجوب استيهاب الماء ، ويحتمل أن يكون مرجعه سائر كتب العلامة والظاهر أن الشارح أخذ هذه العبارة عن كشف اللثام ولم يراجع النهاية بنفسه فراجع النهاية : ج 1 ص 195 وكشف اللثام : ج 2 ص 447 . ( 3 ) ظاهر العبارة الموجودة في التذكرة أن احتمال عدم وجوب الاستيهاب هو الوجه المحكي عن الشافعي فراجع التذكرة : ج 2 ص 165 فإنه قال : لو عرف أن مع قوم ماء فعليه أن يطلبه منهم لأنهم إذا بذلوه وجب قبوله وقد يبذلوه عند طلبه فيجب وهو أظهر وجهي الشافعي والآخر لا يجب انتهى . هذا إذا قلنا إن عبارته ظاهرة في الاستيهاب وأما إذا قلنا إن المراد منها بيان للطلب الخاص غير الواقع في الهبة ولا في إحدى عناوين المعاملات المعنونة فالتذكرة خالية عن ذكر الاستيهاب فضلا عن الحكم به أو بعدمه . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 3 ص 17 . ( 5 ) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 31 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 18 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 2 ص 169 . ( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 477 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 2 ص 167 مسألة 295 . ( 10 ) ظاهر العبارة أن كلمة عند علمائنا وعندنا معا موجودان في المنتهى والحال أن جملة عند علمائنا وردت في المنتهى وجملة عندنا وردت في جامع المقاصد فراجع المنتهى : ج 3 ص 18 وجامع المقاصد : ج 1 ص 477 .